الصيمري
248
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
قال مالك . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد : لا يقطع في الثالثة مثل قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 31 - قال الشيخ : موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ، ويترك له ما يمشي عليه ، وهو المشهور عن علي عليه السّلام . وقال جميع الفقهاء : ان القطع في اليد من الكوع ، وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ، ويقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 32 - قال الشيخ : قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل ، ولا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم . وقال الفقهاء : إذا سرق بعد الرابعة يعزر . وقال عمر بن عبد العزيز : يقتل في الخامسة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 33 - قال الشيخ : الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا وجب الحد عليه وإن شربه غير متظاهر فلا حد عليه . وقال الشافعي : لا حد عليه ولم يفصل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 34 - قال الشيخ : المستأمن إذا دخل بلد الإسلام وتظاهر في شرب الخمر ، وجب عليه الحد ، وإن زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا ، والرجم ان كان محصنا ، وإن زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا وغير محصن ، وإن سرق
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 104 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 102 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 91 .